السيد حسن الطباطبائي

102

كتاب الحج

[ مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ] ( مسألة : 7 ) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه ، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له ( 1 ) . نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب ( 2 ) ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء .

--> ( 1 ) . سورة محمد : 37 .